الأحد، 9 نوفمبر 2014

تعديل قانون المرور الجديد

مجلس الدولة يوافق علي تعديلات قانون المرورالجديدة



وافق قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، اليوم  على تعديلات  قانون المرور الجديدة التي ضمها مشروع قرار بقانون بتعديل قانون المرور من رئيس الجمهورية ، وكان مجلس الوزراء بجلسته يوم الأربعاء الماضي قد وافق عليه وارسله للتشريع
وتنص مواد التعديل عقوبات متشددة  للمخالفات التي تخص القيادة تحت تأثير الخمر والسير عكسي فضلا عن مخالفة السرعات المقررة وعقوبات اكثر تشددا في حال نتج عن تلك المخالفات اصابة او قتل المارة
فيما يخص القيادة تحت تأثير الخمر “مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر، يُعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مُسكر بالحبس لمدة لا تقل عن سنة”. كما تضمن أيضا “إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو مُسكر إصابة شخص أو أكثر يعاقب الجانى بالسجن مدة لا تقل عن سنتين وغرامة عشرة آلاف جنيه، فإذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلى تكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة عشرين ألف جنيه.
وإذا حُكم على الجاني بأي من العقوبات المقررة بالفقرتين السابقتين، يتعين وجوبا القضاء بإلغاء رخصة قيادته ولا يجوز منحه رخصة جديدة، إلا بعد رد اعتباره، ووفقا للضوابط المقررة بالمادة 73 مكرر من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973″.
وثاني هذه التعديلات “السير عكسي” يتضمن “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها، أو خالف أي حكم من أحكام المادة 64 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 فإذا نجم عن ذلك السير المعاكس أو مخالفة إشارات المرور الخاصة بتنظيم السير، حدوث إصابة أو وفاة للغير، تكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، مع إلغاء رخصة القيادة”. 
فيما كان التعديل الثالث خاص بتجاوز السرعات ويقترح أيضا أن ينص التعديل على إضافة مادة جديدة إلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 برقم 75 مكرر (1) يكون نصها “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة”.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق